حقوق الطفل داخل الأندية

يشرفني أن أضع بين يدي زوار هذا الموقع بنود  » اتفاقية حقوق الطفل  » مقدمة بصيغة مبسطة، وباللغتين العربية والفرنسية، وذلك من أجل تمكين أطفالنا الأعزاء زوار هذا الموقع من فهم مواد هذه الاتفاقية، والتعرف بالتالي على حقوقهم والتمكن من المطالبة بها أو الدفاع عنها عند الحاجة عملا بما تفرضه المادة 42 من هذه الاتفاقية من مسؤولية تعريف الأطفال والبالغين على السواء بفحوى الاتفاقية تماشيا مع المثل القائل « إن من يعرفون حقوقهم هم أكثر قدرة على المطالبة بها »
قبل ذلك سأحاول تقديم بعض الاستنتاجات حول الحقوق التي تم التأكيد عليها في هذه المواد، والتي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوضعية الطفل داخل الأندية، والحقوق التي على المؤطرين والمسؤولين السهر قدر الإمكان على صيانتها وتمكين الأطفال من الاستفادة منها.

JPEG - 9.8 ko
Enfant

استنتاجات :

تهم هذه الاتفاقية حقوق الأطفال المنتمين لفئات أقل من 18 سنة.

بناء على المادة الثانية من هذه الاتفاقية، يجب على أطر وأعضاء نوادي الشطرنج والعصب والجامعة الملكية المغربية للشطرنج عدم التمييز بين الأطفال في الاستفادة من حقوقهم داخل النوادي وخلال التظاهرات المرتبطة أساسا بممارسة اللعبة والمنافسة والمشاركة في الملتقيات الوطنية والدولية عند توفر الشروط المطلوبة. وعلى سبيل المثال نجد أن هناك كثير من الأطفال الذين يحرمون من ممارسة الشطرنج بسبب انتمائهم لفئات معينة من المجتمع. فجل أطفال البوادي لا يتوفرون على أدنى فكرة عن هذه اللعبة بسبب تمركز النوادي بالمدن وخاصة المدن الكبرى. كما أن جل الأطفال المعاقين لم يتعلموا قواعد هذه اللعبة التي بإمكانها مساعدتهم على تطوير المهارات والقدرات التي يتوفرون عليها بسبب غياب أطر مؤهلة لتلقين قواعد هذه اللعبة لدوي الاحتياجات الخاصة. أما فيما يتعلق بالإقصاء الذي تتعرض له الفتيات فحدث ولا حرج خاصة وأن أغلب لاعبي الشطرنج لا يجدون أماكن تقبل عليهم لممارسة لعبتهم المفضلة سوى المقاهي. وكم من أطفال فقراء حرموا من مواصلة ممارسة الشطرنج بسبب غياب الإمكانيات التي لا تمكنهم من التوفر على مراجع أو حاسوب أو الانخراط في شبكة الانترنيت، أو التوفر ولو على رقعة بسيطة للشطرنج. بل كم من أطفال ينتمون لآسر ميسورة لم يتمكنوا من مواصلة ممارستهم للعبتهم المفضلة نظرا لعدم رضا أولياء أمورهم عن الظروف التي تنظم فيها بطولة الفئات والتي لا تتوفر فيها الشروط الضرورية لإجراء بطولة من هذا الحجم.

تؤكد المادة السادسة على حق الطفل في الحياة والنمو نموا طبيعيا. وللأسف فإننا نجد أنه في كثير من التظاهرات التي يشارك فيها الأطفال تتم مخالفة هذا الحق إما بسبب نوعية التغذية التي لا تلائم سن بعض الأطفال، أو تأخير موعد الوجبة عن وقتها بشكل كبير، أو إهمال بعض المرافقين ومسؤولي الأندية لهذا الجانب بعدم السهر على توفير وجبات تكميلية للاستجابة لحاجيات الطفل وعدم تركه ضحية للظروف التنظيمية. المهم أن يتحمل كل واحد مسؤوليته في هذا الجانب وعدم انشغال كل طرف بتحميل المسؤولية للطرف الآخر وترك الأطفال لحالهم في وضعية غير مرضية.

كما تنص هذه الاتفاقية على حق الطفل في التعبير عن آرائه ومواقفه وفي احترام خصوصياته. وهذا ما يفرض على الأندية ضرورة إشراك الأطفال في المشاريع والبرامج التي تهمهم، وأخذ أرائهم واقتراحاتهم بعين الاعتبار، الشيء الذي سيقوي إحساسهم بالانتماء للنادي وانخراطهم بشكل إيجابي وفعال في برامجه التربوية والتكوينية، وتمكينهم بالتالي من تطوير مستواهم بشكل يساعد النادي على تحقيق الأهداف التي يصبو إليها.

لا بد من التأكيد على أهمية المادة الثالثة من هذه الاتفاقية والتي تنص على أنه « في جميع الإجراءات التي تتعلق بالطفل، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى »، وهذا يعني أنه على الجامعة والعصب والأندية المنضوية تحت لوائها أن يسهروا على حماية مصالح الأطفال في كل البرامج والمشاريع التي تهمهم بما في ذلك مدارس الشطرنج، البطولات الوطنية، الدوريات، التربصات، دورات التكوين …

تنص المادة 15 من هذا القانون على حرية الطفل في تكوين جمعيات والانضمام إليها. وبناء عليه فإن للطفل حق اختيار النادي الذي يرغب في الانضمام إليه. ولكن ماذا عن حرية تغيير النادي من طرف الطفل؟

كلنا نعلم أن للنادي الرياضي الحق في الاستفادة من النتائج والألقاب التي يحصل عليها الطفل والتي تأتي نتيجة المجهود الذي يبدله النادي في تكوينه وتأطيره وتربيته. ولكن ماذا عن الطفل الذي قد يجد أن حقوقه لا تحترم داخل النادي؟ ماذا لو اكتشف الطفل أنه يتم استغلاله من طرف النادي لتحقيق نتائج رياضية بالتضحية بنتائجه الدراسية؟ ماذا عن الطفل الذي قد يؤكد أنه يعامل بقسوة داخل النادي ويتم تأطيره بطرق غير تربوية؟ من حق الطفل علينا أن نعمل على دراسة هذه الإشكالية بعمق ونجتهد في إيجاد حلول ووضع ضوابط تحفظ لكل طرف حقه.

JPEG - 48.8 ko
حقوق الطفل

من حق الطفل علينا أن نحترم خصوصياته. وللأسف فإننا نجد أن كثيرا من المربين داخل الجمعيات والنوادي، بل وحتى داخل المدارس، يعتقدون أن من حقهم معرفة كل خصوصيات الطفل من أجل تربيته بالشكل المطلوب ورعايته نفسيا واجتماعيا عند الحاجة. غير أن الغاية هنا لا يمكن أن تبرر الوسيلة. كما لا يجب الخلط بين دور المربي والمؤطر وحدود ما يمكن أن يعرفه عن الطفل، ودور المرشد الاجتماعي أو الطبيب النفساني و ما من حقه أن يعرفه عن الطفل الذي يوجد في وضعية صعبة في إطار من السرية المهنية.

ونتيجة سوء فهمنا لأهمية هذه النقطة، لا يمكن أن تجد داخل النادي طفلا يتيم الأب وأمه تشتغل كخادمة في البيوت ولا يعلم ذلك أحد في النادي بما في ذلك الأطفال. ولا يمكن أن تجد طفلا مجهول النسب أو كان نزيلا بإحدى الإصلاحيات و لا يعلمه أحد. بل لا يمكن أن تجد لطفل أخا أو أبا معتقلا لسبب من الأسباب ولا يعلم ذلك أحد.

وماذا سيفيد نشر مثل هذه الخصوصيات داخل النادي أو المدرسة غير أنها ستجعل الطفل في وضعية لا يحسد عليها وسط زملائه، أو ستدفعه إلى مغادرة النادي أو المدرسة، وبالتالي التوجه إلى الانحراف والمصير المجهول.

تنص المادة 19 على ضرورة حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءة كانت نفسية أو جسدية أو اجتماعية. وهنا لابد من التذكير بما جاء في الجزء الأول من هذا الموضوع والمتعلق بضرورة حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة التي قد تلحق به داخل النادي أو خلال التظاهرات الرياضية.

تؤكد المادة 23 على حق الطفل المعاق في الحصول على رعاية خاصة وعلى التعليم، وفي التمتع بحياة كاملة كريمة. هنا قد يتساءل القارئ فيقول : هل جميع أنديتنا قامت بتنظيم هياكلها بالشكل المطلوب وتأسيس مدارس للشطرنج لفائدة الأطفال بصفة عامة حتى نطالبها باستقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؟

والجواب هو أنه لا يحق لنا استثناء أي فئة من الأطفال في أي منظومة تربوية كانوا أطفالا دون مشاكل صحية أو اجتماعية، أو أطفال في وضعية صعبة، أو أطفال ذوي احتياجات خاصة. فالبعض منهم قد يحتاج إلى ولوجيات لدخول النادي، والبعض الآخر قد يحتاج فقط إلى ابتسامة بسيطة وحسن استقبال، أو إلى رغبة المؤطر في رفع التحدي والعمل مع جميع الأطفال دون استثناء. وتجارب من هذا النوع ستجعل من لعبة الشطرنج وسيلة لتطوير قدرات ومؤهلات الأطفال في وضعية صعبة، الشيء الذي سيساعدهم على الاندماج في المجتمع بشكل يتماشى والأهداف التي ترمي إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما أن هذه التجارب ستزيد من خبرة المدرب وستساعده على تطوير كفاءاته في مجال التربية والتكوين بشكل فعال.

JPEG - 67.2 ko
Animation

ولابد من التنويه هنا بالتجربة الرائدة في هذا المجال، والتي قادها ويقودها أستاذنا الكبير بوجمعة قريوش بمدينة الخميسات حيث يشرف على تسيير وتأطير مدرسة للشطرنج فتحت ذراعيها لاستقبال جميع الأطفال دون تمييز، الشيء الذي جعلها تستقبل أعداد لا بأس بها من الأطفال دوي الاحتياجات الخاصة من أجل ممارسة لعبة الشطرنج، والتمكن من تطوير القدرات والمهارات التي يتوفرون عليها.

تنص المادتين 28 و 29 على حق الطفل في التعليم، وعلى ضرورة توفير تعليم موجه نحو تنمية شخصية الطفل ومواهبه وإعداده لحياة تستشعر المسؤولية واحترام حقوق الإنسان.

وهنا لابد من التأكيد على الدور الذي يمكن أن يساهم به كل من التعليم والرياضة بصفة عامة، والشطرنج بصفة خاصة، في تنمية شخصية الطفل وتطوير مواهبه. ويكفينا الرجوع إلى مسار العديد من اللاعبين الدوليين لتأكيد هذا الطرح.

غير أنه من المؤسف أن نجد تجارب العديد من الرياضيين المغاربة، بما فيهم لاعبين شطرنجيين، تثبت لنا عكس ذلك بعدم قدرتهم على التوفيق بين المجالين. فكم من لاعب شطرنجي انكب على ممارسة الشطرنج وتطوير مستواه بدراسة العديد من الكتب والمجلات المختصة والبرامج مضحيا بدراسته من أجل لعبته المفضلة. وكم من لاعب موهوب ابتعد عن الشطرنج من أجل التفرغ لدراسته وكأن هذين المجالين غير متكاملين ويتطلب كل واحد منهما التخلي عن المجال الآخر. وهنا يبرز لنا الدور الذي على المربي والمؤطر أن يلعبه في توجيه الأطفال من أجل الاهتمام بهذه اللعبة بتطوير مستواهم فيها وجعلها عاملا أساسيا يساعدهم على تنمية قدراتهم الفكرية ومواهبهم، وبالتالي على الاهتمام بالمجال التربوي والتعليمي والعلمي وتحسين مستواهم الدراسي. وقد آلمني كثيرا خبر نشر بجريدة المساء تحت عدد 357 بتاريخ 12/11/2007 مفاده أن أحد لاعبي فتيان مدرسة كرة القدم لأحد الأندية الرياضية قد فارق الحياة نتيجة تلقيه لضربة عنيفة من والده الذي انفعل كثيرا عندما أخبره الحارس العام للثانوية أن ابنه لا يهتم بالدراسة بسبب اهتمامه بالرياضة بشكل كبير.

نتمنى ألا نسمع يوما عن مثل هذه الأخبار في مجال الشطرنج، غير أنه لابد من تنبيه المدربين والمؤطرين إلى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم وضرورة الاهتمام بمثل هذه النقاط في المجال التربوي لتنضاف إلى ما يتوفرون عليه من خبرة ومعرفة في مجال الشطرنج.

تنص المادة 31 على حق الطفل في اللعب ومزاولة الأنشطة الترفيهية. وأندية الشطرنج بإمكانها أن تلعب دورا هاما في مساعدة الأطفال على الاستفادة من هذه الحقوق بحكم طبيعة اللعبة التي تهتم بها. وهنا لابد من التأكيد على ضرورة جعل النادي فضاء للتربية والتكوين واللعب والانفتاح والمتعة بالنسبة للطفل.

JPEG - 33.8 ko
Droits de l’enfant

اتفاقية حقوق الطفل

تهدف الاتفاقية المتكونة من 54 مادة إلى وضع معايير للدفاع عن الأطفال ضد الإهمال والإساءة اللذين يواجهونهما، بصورة يومية وبدرجات متباينة. وتحرص الاتفاقية على إفساح المجال للفروق الثقافية والسياسية وللاختلافات المادية بين الدول. أما أكثر الاعتبارات أهمية فهو مصلحة الطفل الفضلى.

المادة 1 : تعريف الطفل :

كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

المادة 2 : عدم التمييز

يجب أن تُمنح جميع الحقوق إلى كل طفل بلا استثناء. وعلى الدولة أن توفر لكل طفل، بلا استثناء، الحماية من جميع أشكال التمييز.

المادة 3 : مصالح الطفل الفضلى

في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

المادة 4 : تطبيق الحقوق

تلتزم الدول الأطراف بضمان تطبيق الحقوق الواردة في الاتفاقية.

المادة 5 : الوالدان، الأسرة، حقوق المجتمع والمسؤوليات

تحترم الدول الأطراف دور الوالدين والأسرة في تربية الطفل.

المادة 6 : الحياة والبقاء والنمو

للطفل حق أصيل في الحياة، وتكفل الدولة بقاء الطفل ونموه.

المادة 7 : الاسم والجنسية

للطفل الحق في أن يكون له اسم منذ ولادته، وله الحق في اكتساب جنسية وفي معرفة والديه وتلقِّي رعايتهما.

المادة 8 : المحافظة على الهوية

تتعهد الدولة بتقديم المساعدة للطفل من أجل إعادة إثبات هويته إذا حُرم منها بطريقة غير شرعية.

المادة 9 : عدم فصل الطفل عن والديه

تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه في الاحتفاظ بعلاقة منتظمة معهما. وفي الحالات التي ينجم فيها هذا الفصل عن الاعتقال أو السجن أو الوفاة، يتعين على الدولة الطرف تقديم المعلومات للطفل أو الوالدين حول مكان وجود عضو الأسرة المفقود.

المادة 10 : جمع شمل الأسرة

تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والده لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة بطريقة إنسانية. وللطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بعلاقات منتظمة بكليهما.

المادة 11 : لا مشروعية نقل الأطفال وعدم عودتهم

تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة خطف الأطفال من قبل أحد الشريكين، أو من قبل طرف ثالث.

المادة 12 : التعبير عن الرأي

تكفل الدول الأطراف للطفل حق التعبير عن آرائه، وتُولي آراءه الاعتبار الواجب.

المادة 13 : حرية التعبير والمعلومات

للطفل الحق في طلب مختلف أنواع المعلومات وتلقِّيها وإذاعتها بأشكال مختلفة، بما في ذلك الفن والطباعة والكتابة.

المادة 14 : حرية التفكير والضمير والدين

تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

المادة 15 : حرية الاشتراك في الجمعيات

تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها وفي حرية الاجتماع السلمي.

المادة 16 : الخصوصية والشرف والسمعة

لا يجوز التدخل في حياة الطفل الخاصة أو أسرته أو مراسلاته.

المادة 17 : الحصول على المعلومات والاتصال بوسائل الإعلام

تضمن الدول الأطراف إمكانية حصول الطفل على المعلومات من شتى المصادر. وينبغي إيلاء عناية خاصة لحاجات الأقليات التي ينتمي إليها الطفل، وتشجيع وضع مبادئ توجيهية بشأن حماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة بمصلحتهم.

المادة 18 : مسؤولية الوالدين

يتحمل كلا الوالدين مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل، وعلى الدول الأطراف أن تقدم المساعدة للوالدين في الاضطلاع بمسؤولية تربية الأطفال.

المادة 19 : الإساءة والإهمال (سواء في إطار الأسرة أو برعاية جهة أخرى

يجب على الدول الأطراف حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءات. وعليها أن توفر البرامج الاجتماعية والخدمات المساندة لتحقيق ذلك.

المادة 20 : الرعاية البديلة في غياب الوالدين

تضمن الدول الأطراف رعاية بديلة للطفل وفقاً لقوانينها الوطنية، وعليها أن تولي الاعتبار الواجب لإتاحة الاستمرارية في خلفية الطفل الدينية والثقافية واللغوية والإثنية لدى توفير الرعاية البديلة.

المادة 21 : التبني

تضمن الدول الأعضاء أن تكون الهيئات المختصة وحدها هي المخوَّلة بالتبني ولا يُسمح بتبني طفل في بلد آخر، إلا إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه.

المادة 22 : الأطفال اللاجئون

يجب أن توفر الدول الأعضاء حماية خاصة للأطفال اللاجئين. ولتحقيق هذا الغرض، عليها أن تتعاون مع الوكالات الدولية، وأن تعمل على جمع شمل الأطفال المفصولين عن أسرهم.

المادة 23 : الأطفال المعوقون

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوَّق في الحصول على رعاية خاصة وعلى التعليم، وفي التمتع بحياة كاملة كريمة.

المادة 24 : الرعاية الصحية

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، فضلا عن إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الطفل، على نحو تدريجي.

المادة 25 : المراجعة الدورية

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تُودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو المعالجة، في إجراء مراجعة دورية لأوضاعه.

المادة 26 : الضمان الاجتماعي

لكل طفل الحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي.

المادة 27 : مستوى المعيشة

يتحمل الوالدان المسؤولية الأساسية عن تأمين ظروف المعيشة الكافية لنمو الطفل، حتى عندما يكون أحد الوالدين مقيماً في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل.

المادة 28 : التعليم تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم الابتدائي المجاني وفي توفير التعليم المهني، وبضرورة اتخاذ تدابير للتقليل من معدلات التسرب من المدارس.

المادة 29 : أهداف التعليم يجب أن يكون التعليم موجهاً نحو تنمية شخصية الطفل ومواهبه وإعداده لحياة تستشعر المسؤولية واحترام حقوق الإنسان والقيم الثقافية والوطنية لبلد الطفل والبلدان الأخرى.

المادة 30 : أطفال الأقليات والسكان الأصليين يحق للطفل الذي ينتمي إلى أقليات أو إلى السكان الأصليين التمتع بثقافته واستخدام لغته.

JPEG - 90.5 ko
Droits à la scolarité

المادة 31 : اللعب والترفيه للطفل الحق في اللعب ومزاولة الأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية والفنية.

المادة 32 : الاستغلال الاقتصادي للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال العمل التي تلحق به الضرر ومن الاستغلال الاقتصادي.

المادة 33 : المواد المخدرة تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد وتوزيعها.

المادة 34 : الاستغلال الجنسي تتعهد الدول الأطراف بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الدعارة، واستخدامهم في المواد الخلاعية.

المادة 35 : الاختطاف والبيع والاتجار تلتزم الدول الأطراف بمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم.

المادة 36 : أشكال الاستغلال الأخرى ينبغي حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الضارة برفاه الطفل

المادة 37 : التعذيب وعقوبة الإعدام والحرمان من الحرية لا يُعرَّض أي طفل للتعذيب أو الإعدام أو السجن مدى الحياة.

المادة 38 : النـزاعات المسلحة تضمن الدول الأطراف ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة اشتراكاً مباشراً في الحرب، كما تمتنع عن تجنيد أي شخص لم يبلغ الخامسة عشرة.

المادة 39 : التعافي وإعادة الاندماج تلتزم الدول الأطراف بإعادة التأهيل التربوي والاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية للاستغلال أو التعذيب أو النـزاعات المسلحة.

المادة 40 : قضاء الأحداث يحق لكل طفل يُتهم بانتهاك قانون العقوبات أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساسه بكرامته.

المادة 41 : حقوق الطفل في الصكوك الأخرى ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حقوق الأطفال في القوانين الدولية الأخرى.

المادة 42 : نشر الاتفاقية تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها بين البالغين والأطفال على السواء.

المادة 43-54 : التطبيق تنص هذه المواد على ضرورة تشكيل لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بمهمة الإشراف على تطبيق هذه الاتفاقية. ملاحظة : عناوين المواد وُضعت لغاية التبسيط، وليست جزءاً من نصوص الاتفاقية.

JPEG - 26.4 ko
Droits à la protection

 

A propos de Said Arif

Rédacteur en chef du site
Pour marque-pages : permalien.

Les commentaires sont fermés.